أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1847 - طلَّقها مرتين ثم خالعها

08-03-2009 11160 مشاهدة
 السؤال :
لقد تمَّ طلاق الزوجة من زوجها مرتين بلفظ الطلاق الصريح، وفي كل مرة يرجعها زوجها إلى عصمته، وفي المرة الأخيرة تم الاتّفاق على طلاقها وعلى أن يكون في المحكمة الشرعية، فوكَّلت والدها بالطلاق، وتمَّت المخالعة بينهما بقصد إنهاء الحياة الزوجية بينهما، فهل تحل له الآن لأنَّ زوجها يريد إرجاعها إلى عصمته من أجل أولادها المشردين عند زوجة أبيهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1847
 2009-03-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما دام الزوج طلَّق زوجته مرَّتين باللفظ الصريح، وفي كل مرة يرجعها إلى عصمته، ثم بعد ذلك تمَّت المخالعة بينهما عن طريق والدها الذي وكَّلته بالطلاق، وكان القصد من هذه المخالعة إنهاء الحياة الزوجية بينهما، فقد وقع الطلاق الثالث عليها، والله تبارك وتعالى يقول: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُون * فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.

وبناء عليه:

حرمت الزوجة على زوجها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11160 مشاهدة