أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4856 - هل تجب العدة مرة ثانية؟

04-02-2012 22246 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً، وقبل انقضاء عدتها أرجعها إلى عصمته ليلةً واحدة ولم تحصل بينهما معاشرةٌ، ثم طلَّقها ثانية، فهل تجب عليها العدة من جديد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4856
 2012-02-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتفق الفقهاء على مشروعية العدَّة ووجوبها على المرأة عند وجوب سببها، لقوله تعالى: {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}. ولقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

واتفق الفقهاء على وجوب العدَّة على المرأة بالفُرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت، كما تجب بالموت بعد الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح.

وأما الخلوة فقد اختلف الفقهاء في وجوب العدة بها، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وجوبها بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح، وخالف في ذلك الشافعية فذهبوا إلى أن العدَّة لا تجب بالخلوة المجرَّدة عن الوطء.

وبناء على ذلك:

 فإذا كانت الزوجة حاملاً فتجب عليها العدة بعد طلاقها ثانية حتى تضع حملها، وهذا باتفاق الفقهاء.

أما إذا كانت غير حاملٍ، وحصلت خلوةٌ بينها وبين زوجها بعد أن أرجعها إلى عصمته، فتجب عليها العدة ثانيةً عند جمهور الفقهاء ما عدا الشافعية، إلا إذا حصل الوطء فتجب اتفاقاً.

وأما إذا لم تحصل بينهما خلوة بعد أن أرجعها إلى عصمته فلا عدَّة عليها بالاتفاق، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً}.

وأنا أنصح المرأة بلزوم العدة ثانية إن لم تكن حاملاً، إذا تمَّت الخلوة الشرعية بينهما، ولو لم تحصل معاشرة بينهما، وذلك أخذاً بقول جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22246 مشاهدة