أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

83 - تقبيل الزوجة في نهار رمضان

21-09-2007 43784 مشاهدة
 السؤال :
رجل صائم في شهر رمضان المبارك، فقبل زوجته في النهار، فما حكم هذا الصوم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 83
 2007-09-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا كَانَ التَّقْبِيلُ في نَهَارِ رَمَضَانَ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةِ يُكْرَهُ فِعْلُهُ، فَإِنْ فَعَلَ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ دُونَ الكَفَّارَةِ عِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ،

أَمَّا عِنْدَ السَّادَةِ المَالِكِيَّةِ عَلَيْهِ القَضَاءُ مَعَ الكَفَّارَةِ، لِأَنَّ فِيهِ تَعْرِيضَاً لِإِفْسَادِ العِبَادَةِ، وَوَرَدَ في الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ». متفق عليه.

أَمَّا إِذَا كَانَتِ القُبْلَةُ لَا تُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.

وَإِذَا كَانَ رِيقُ المَرْأَةِ يَنْتَقِلُ إلى الرَّجُلِ بِالقُبْلَةِ ، وَرِيقُ الرَّجُلِ إلى المَرْأَةِ، أَو يَتَذَوَّقُ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ طَعْمَ جِلْدِ الآخَرِ مُلُوحَةً أَو غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا مُفَطِّرٌ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ تَذَوَّقَ شَيْئَاً مِمَّا ذُكِرَ القَضَاءُ دُونَ الكَفَّارَةِ وَلَو لَمْ يَكُنْ إِنْزَالٌ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
43784 مشاهدة