أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7803 - حق الزوجة وحق الأم

14-01-2017 7258 مشاهدة
 السؤال :
إذا تعارض حق الزوجة مع حق الأم، فأيهما يقدم الزوج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7803
 2017-01-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: بِرُّ الوَالِدَيْنِ فَرْضٌ وَلَازِمٌ على المُكَلَّفِ.

ثانياً: حُسْنُ المُعَاشَرَةِ للزَّوْجَةِ وَاجِبٌ شَرْعِيٌّ على المُكَلَّفِ.

فَإِذَا تَعَارَضَ حَقُّ الزَّوْجَةِ مَعَ حَقِّ الأَبَوَيْنِ أَو أَحَدِهِمَا، وَجَبَ على الزَّوْجِ أَنْ يَنْظُرَ في القَضِيَّةِ.

فَإِذَا كَانَتْ قَضِيَّةً شَرْعِيَّةً أَوْجَبَهَا وَفَرَضَهَا اللهُ تعالى وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَلَا خِيَارَ للأَبَوَيْنِ وَلَا للزَّوْجَةِ، وعلى الزَّوْجِ تَقْدِيمُ طَاعَةِ اللهِ تعالى سَوَاءٌ وَافَقَ الزَّوْجَةَ في ذَلِكَ، أَو وَالِدَيْهِ أَو أَحَدَهُمَا، أَو خَالَفَ.

وَإِذَا كَانَتْ مِنَ الأُمُورِ المُبَاحَةِ فَيُقَدِّمُ حَقَّ الأَبَوَيْنِ مَا لَمْ يُضَيِّعْ فَرْضَاً أَو وَاجِبَاً عَلَيْهِ نَحْوَ زَوْجَتِهِ.

وبناء على ذلك:

﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرَاً كَثِيرَاً﴾. وَقَد أَضَافَ أُستاذُنا الدُّكتور أَحْمَد الَحجِّي الكُردي حَفِظَهُ اللهُ تَعَالى عَلى الجَوابِ مَا يَلي:[أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُما في السَّكَنِ، فَهَذا يُخَفِّفُ مِنَ الخِلافاتِ، وَإِذا كانَ الخِلَافُ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ فَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ أَوَّلاً؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ لَها وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً، خِلافاً لِلْأَبَوَيْنِ، وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلى غَيْرِ النَّفَقَةِ فَيَكُونُ مَعَ المُحِقَّةِ مِنْهُمَا، وَمُؤَلِّفاً لِقَلْبِ الأُخْرَى قَدْرَ الإِمْكَانِ]. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
7258 مشاهدة