أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5044 - هل يباح ترك صلاة الجمعة عند الخوف؟

09-04-2012 26996 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأنَّ صلاة الجمعة يُباحُ تركُها عند تحقُّقِ الخوفِ من القتلِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5044
 2012-04-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اتفق العلماء على أنَّ صلاةَ الجمعةِ فرضُ عينٍ على كلِّ مسلمٍ، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون}.

واتفق الفقهاء على أنَّ من تخلَّفَ عن صلاةِ الجمعةِ بغير عُذرٍ شرعيِّ آثمٌ، وداخلٌ تحتَ الوعيدِ الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ) رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة وابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنهُم.

ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث آخر: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ) رواه الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

ثانياً: ذكر الفقهاء من شروطِ وجوبِ الجمعةِ السلامةُ من الأعذارِ، فلا بُدَّ لمن تجب عليه الجمعة من الصِّحَّةِ، والأمنِ، والحريَّةِ، والبصرِ، والقدرةِ على المشي، وعدمِ الحبسِ.

وبناء على ذلك:

 فلا يُباحُ تركُ الجمعةِ إلا لمن تَحَقَّقَ فيه عُذرٌ شرعيٌّ يُبيحُ له تركَ الجمعةِ، فإذا خاف المسلمُ على نفسِهِ أو مالِهِ أو عرضِهِ، أو خاف ظالماً أو قاتلاً، فلا تجب عليه الجمعةُ، هذا إذا كان الخوف مُحَقَّقَاً، وإلا وجبت عليه الجمعة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26996 مشاهدة