أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

840 - حكم نظر الرجل إلى المرأة

03-03-2008 23483 مشاهدة
 السؤال :
قرأت لكم في الموقع حكم نظر المرأة إلى الرجل، وأنه إن كان بدون شهوة فيجوز، ولكن الأولى عدمه، ولكن أرجو منكم تفصيل حكم نظر الرجل إلى المرأة في كل الحالات، بشهوة أو بدون شهوة، لضرورة أو لغير ضرورة، وهل يجوز النظر بدون شهوة في العمل أو التلفاز أو في الطريق؟ وهل المقصود بغض البصر في الآية الكريمة غضه حين الشهوة أم على الإطلاق للمرأة والرجل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 840
 2008-03-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية الشابة بشهوة أو بغير شهوة، وذلك لقول الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور: 30]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة، فزنى العين النظر، وزنى اللسان المنطق، والنفس تَمَنَّى وتشتهي، والفرج يُصدِّق ذلك كله ويُكذِّبه» رواه البخاري ومسلم.

وقد اختلف الفقهاء في تحديد عورة المرأة الأجنبية، فمنهم من قال: المرأة كلها عورة، وبعضهم قال: المرأة كلها عورة عدا الوجه والكفين.

فمن قال بأن الوجه والكفين ليسا بعورة أجازوا النظر إلى الوجه والكفين إن لم يكن بشهوة، ولم يغلب على الظن وقوعها، ويحرم النظر إلى ما عدا ذلك بغير عذر شرعي.

ومن قال بأن الوجه والكفين عورة، حرَّموا النظر إلى المرأة بشهوة وبغير شهوة، بما في ذلك الوجه والكفان.

وأنا أذهب مع العلماء الذين قالوا بأن الوجه والكفين عورة، وخاصة في زمن كثرت فيه الفتن، وقلَّ فيه الحياء، ومن منا الآن ينكر وجود الفتن؟ مع العلم بأن العلماء الذين قالوا بأن الوجه والكفين ليسا بعورة أوجبوا ستر الوجه والكفين في أوقات الفتن.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز نظر الرجل إلى المرأة بشهوة وبغير شهوة، لأن المرأة كلها عورة، وخاصة إذا كانت شابة، وذلك لقول الله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53]، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} [الأحزاب: 59].

وأما النظر إلى المرأة الأجنبية العجوز، فلا خلاف بين الفقهاء أنه يحرم النظر بقصد اللذة، وأما إذا كان النظر بغير قصد اللذة، وكانت عجوزاً لا تُشتهى، وهي غير متبرجة بزينة، فيجوز النظر إلى وجهها وكفيها.

وهذا الحكم يسري على نظر الرجل إلى المرأة في العمل أو في التلفاز أو في الطريق، ومن خلال ما تقدم يُفهم قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور: 30]. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23483 مشاهدة