أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

705 - ما هي الحدود المشروعة لتحقيق الربح؟

11-12-2007 41169 مشاهدة
 السؤال :
ما هي الحدود المشروعة لتحقيق الربح في بيع سلعة (ما)؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 705
 2007-12-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصل الذي تقدره القواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم، وذلك لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.

فليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل هو متروك لظروف التجارة العامة، وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة الآداب الإسلامية في التعامل، والتي من جملتها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن) رواه أبو داود، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله عبداً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى) رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: (وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس) رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من سرَّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه) رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه) رواه الترمذي.

ويقول سيدنا عمر رضي الله عنه: (تعلَّمُن أن الطمع فقر وأن اليأس غنى) رواه أحمد.

ورحم الله من قال:

حسبي بعلمي إن نفعْ *** ما الذل إلا في الطمعْ

مـن راقـب الله نـزعْ *** عن سوء ما كان صنعْ

لذلك أقول للأخوة التجار:

تعاملوا مع خلق الله عز وجل من خلال هذه القواعد لتنالوا شرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء) رواه الترمذي. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
41169 مشاهدة