أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5369 - سقي الراعي لبن الغنم للآخرين

08-07-2012 27833 مشاهدة
 السؤال :
رجل يرعى غنماً في الفلاة، فهل يجوز له أن يحلب الماشية لبعض المارة إذا طلبوا منه ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5369
 2012-07-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: أخرج الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ».

ثانياً: ذهبَ جمهورُ الفقهاءِ من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنَّهُ لا يَحِلُّ لَبَنُ الماشيةِ للغيرِ إلا بإذنِ صاحِبِها، أو على طِيبِ نفسِهِ، أو لمن كانَ مُضطرَّاً، فَحِينَئذٍ يجوزُ له ذلك قَدْرَ الحاجةِ.

ويقولُ ابن عبد البرِّ: في الحديثِ النَّهيُ عن أن يأخذَ المسلمُ من مالِ المسلمِ شيئاً إلا بإذنِهِ، وإنَّما خصَّ اللَّبنَ بالذِّكرِ لِتساهُلِ الناسِ فيه، فَنَبَّهَ به على ما هوَ أولى منه، وبهذا أَخَذَ الجمهورُ، سواءٌ كانَ بإذنٍ خاصٍّ، أو بإذنٍ عامٍّ، واستثنى كثيرٌ من السَّلفِ ما إذا عَلِمَ بِطيبِ نفسِ صاحِبِهِ وإن لم يَقَع منه إذنٌ خاصٌّ ولا عامٌّ. ا هـ.

وبناء على ذلك:

فلا يجوزُ للرَّاعي أن يحلبَ ماشيَةَ غيرِهِ لأيِّ شخصٍ كانَ إلا بإذنِ صاحِبِها، أو إذا كانَ يعلمُ بأنَّ صاحِبَها يرضى بذلك، وإذا رأى شخصاً مُضطرَّاً للحليبِ حَلَبَ له بمقدارِ الضَّرورةِ وأَخَذَ قيمتَهُ لصاحبِ الشِّياه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27833 مشاهدة