أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9126 - مزقت ورقة عقد زواجها

30-08-2018 8208 مشاهدة
 السؤال :
تزوجت ابنتي من رجل، وتم العقد خارج المحكمة الشرعية، وكان العقد موثقاً عند عالم من العلماء، وبعد مدة اختلفت ابنتي مع الخاطب، فمزقت ورقة العقد، فهل يعتبر تمزيق ورقة العقد قبل الدخول إنهاء للعقد، وتصبح بذلك طالقة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9126
 2018-08-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا تَمَّ لَفْظُ الإِيجَابِ وَالقَبُولِ بَيْنَ وَلِيِّ الفَتَاةِ وَالخَاطِبِ، وَكَانَ أَمَامَ شَاهِدَيْنِ تَمَّ العَقْدُ وَصَارَتِ البِنْتُ زَوْجَةً شَرْعِيَّةً لِزَوْجِهَا.

وَإِذَا أَرَادَتِ الانْفِصَالَ عَنْ زَوْجِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، أَو بَعْدَهُ، فَطَرِيقُهَا إلى ذَلِكَ الطَّلَاقُ، أَو المُخَالَعَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، فَإِنْ أَبَى فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلَّا عِنْدَ القَاضِي الشَّرْعِيِّ.

وبناء على ذلك:

إِذَا لَمْ تَتَّفِقِ ابْنَتُكَ مَعَ زَوْجِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَرَادَتْ إِنْهَاءَ عَقْدِ الزَّوَاجِ بَيْنَهُمَا، يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَّفِقَ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى الطَّلَاقِ، أَو المُخَالَعَةِ الرِّضَائِيَّةِ، فَإِنْ أَبَى عَلَيْهَا ذَلِكَ فَهِيَ زَوْجَةٌ شَرْعِيَّةٌ لَهُ، حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَو يَمُوتَ عَنْهَا، أَو تَرْفَعَ أَمْرَهَا إلى القَاضِي الشَّرْعِيِّ لِحَلِّ النِّزَاعِ بَيْنَهُمَا.

أَمَّا تَمْزِيقُ وَرَقَةِ العَقْدِ المُوَثَّقِ عِنْدَ العَالِمِ، فَلَا قِيمَةَ لِهَذَا التَّمْزِيقِ، وَلَا يُعْتَبَرُ طَلَاقَاً، وَهِيَ في هَذِهِ الحَالَةِ ضَيَّعَتْ وَثِيقَةً كَانَتْ بِيَدِهَا تُثْبِتُ عَقْدَ زَوَاجِهَا، وَصَارَ الأَمْرُ صَعْبَاً لِإِثْبَاتِ عَقْدِ زَوَاجِهَا عِنْدَ القَاضِي الشَّرْعِيِّ؛ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
8208 مشاهدة