أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

853 - وكيل لشخص بشراء سلعة فهل يجوز له الربح؟

12-02-2008 13016 مشاهدة
 السؤال :
 2008-02-12
سألتكم عن مسألة من يعمل في شركة وهل يجوز له الربح في حال شراء بعض اللوازم للشركة أو أحد أصحابها، لكن أسأل إذا كان هذا الشخص يعمل في مجال الكمبيوتر في مجال ما يشبه تسيير المعاملات خارج وقت دوامه في الشركة، فيذهب ويشتري الأشياء بسعرها ويعطيها للشركة لكن البائع للقطعة يعطيه بعضاً من المال لقاء بيع هذه القطعة وإتيانه له بالزبائن، وليس ربحاً منه. مثال: أوصاني أحد بشراء كمبيوتر سألت عنه فإذا سعره 30000 اشتريته له وأعطيت الثمن للبائع لكنه بعد أن أعطيته الثمن أعطاني مبلغ 1000 لقاء هذا البيع، وقال لي: إذا طلب منك أحد من الناس جهازاً فسعره كذا ولك كذا مثلاً سعره العام 25000 ويعطيني 1000 فهل يجوز هذا البيع والشراء؟ وهل يجوز لي أن اتفق معه أن آتيه بزبائن ولي منه مبلغ على كل قطعة دائماً؟ أعطاني تسعيرة لبعض القطع وقال: هذه القطعة سعرها كذا ولك عليها كذا، وتلك كذا ولك كذا وهكذا.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 853
 2008-02-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأنت مستأمن من قبل الشركة أو أحد من أصحابها لشراء السلعة اللازمة، فيجب عليك أن تبحث عن أجود السلع وبأقل ثمن، فإذا كنت تشتري السلعة الجيدة وبأقل سعر في السوق، ثم أكرمك البائع بشيء من المال من ربحه، وليس على حساب المشتري الذي أنت وكيل عنه فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ما دام عملك خارج أوقات دوامك في الشركة.

أما إذا جعلت تعاملك مع بائع واحد، ويأخذ السعر الذي يريده، وبإمكانك أن تشتري السلعة من مكان آخر بنفس الجودة وبثمن أقل، فهذا لا يجوز شرعاً، وربحك يكون حراماً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13016 مشاهدة