أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3794 - حكم المكالمات المسبقة الدفع

07-03-2011 60455 مشاهدة
 السؤال :
 2011-03-07
معتمد لشركة الاتصالات الهاتفية ـ هاتف محمول ـ يدفع للشركة مبلغاً قيمة مكالمات ـ مسبقة الدفع ـ على سبيل المثال يدفع للشركة ـ مائة ألف ليرة سورية ـ فتعطيه الشركة حسماً 2% عليها، ثم يقوم المعتمد بتحويل هذا المبلغ للمستهلكين، على الشكل التالي: يأتيه مستهلك، يطلب منه على سبيل المثال قيمة مكالمات ـ مسبقة الدفع ـ بمقدار ألف ليرة سورية يدفعها له، فيحوِّل له على جواله هذا المبلغ، ويأخذ المعتمد أجرة تحويل المبلغ المطلوب. فما هو الحكم الشرعي في هذا التعامل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3794
 2011-03-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا حرج في دفع أجرة المكالمات مسبقاً مع أخذ الحسم عليها، هذا في حقِّ المعتمد.

وأما تحويل هذه الخدمة للمستهلكين فلا حرج فيه كذلك، بشرط أن يأتي المستهلك للمعتمد، ويدفع له مبلغاً من المال أجرة مكالمات مسبقة الدفع، فيحوِّل له المعتمد على هاتفه المبلغ كاملاً، ثم يأخذ المعتمد أجرة هذا التحويل والخدمة، بشرط أن تكون أجرة التحويل معلومة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
60455 مشاهدة