أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

722 - حلف اليمين الكاذب لإبعاد الشبهة عن امرأة

15-12-2007 12093 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز حلف اليمين الكاذب من أجل إبعاد شبهة عن امرأة؟ وما هي الكفارة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 722
 2007-12-15

اليمين الكاذبة تسمى يميناً غموساً، تغمس صاحبها في الإثم الذي يوصل صاحبه إلى نار جهنم والعياذ بالله تعالى، وهي كبيرة من الكبائر، هذا هو الأصل، وأحياناً يُرَخَّص في اليمين الغموس للضرورة التي من جملتها إنقاذ مسلم معصوم من هلكة.

قال موفق الدين بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: (والأيمان تنقسم خمسة أقسام: أحدها: واجب، وهي التي ينجي بها إنساناً معصوماً من هلكة كما روي عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدوّ له، فتحرَّج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنَّه أخي فخلّي سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرَّجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال صلى الله عليه وسلم: (صدقت، المسلم أخو المسلم) رواه أبو داود، فهذا ومثله واجب؛ لأن إنجاء المعصوم واجبٌ، وقد تعيَّن في اليمين فيجب، وكذلك إنجاء نفسه مثل أن تتوجَّه عليه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء).

وبناء على ذلك:

فإنه لا يجوز حلف يمين كاذبة، وإذا حلف يميناً كاذبةً أضاع فيها حقاً من الحقوق فلا كفارة لهذه اليمين إلا بتراجعه عن اليمين، أما إذا كانت اليمين الغموس تنجي إنساناً معصوماً من هَلَكة وهو بريء على يقين، ولا يمكن إنقاذه من هذه الهَلَكَة إلا باليمين الغموس فهي جائزة إن شاء الله تعالى، وإذا لم يكن بريئاً فلا يجوز حلف اليمين لمنجاته.

وأما إذا لم يضيع حقاً من حقوق العباد وكان كاذباً، فلا كفارة لهذه اليمين عند الحنفية إلا التوبة والاستغفار، وعند الشافعية تجب عليه الكفارة، وهي إعتاق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد من ذلك شيئاً فصيام ثلاثة أيام متواليات. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12093 مشاهدة