أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

978 - حكم الماء المستعمل لإزالة النجاسة

29-03-2008 11757 مشاهدة
 السؤال :
الإنسان عندما يدخل الحمام ليستنجي، قد يأتي بعض الماء الذي يتنظف به الإنسان من اليد على الملابس، هل يعتبر هذا الماء طاهراً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 978
 2008-03-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان المقصود من الماء الغسالة المتغيِّرة بأحد أوصاف النجاسة فهي نجسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الماء لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» رواه ابن ماجه.

وهذا يعني: أن هذا الماء ينجِّس المحلَّ الذي تصيبه الغسالة المتغيِّرة، ويكون تطهيره كتطهير أي محلٍّ متنجِّس.

وأما إذا كان المقصود من الماء هو الماء الذي يكون بعد إزالة النجاسة فهو ماء طاهر لا ينجِّس الثوب. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11757 مشاهدة