أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5924 - عضل الزوجة

10-07-2013 45165 مشاهدة
 السؤال :
ما معنى عضل الزوجة، وما حكمه شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5924
 2013-07-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعَضلُ هوَ التَّضييقُ، ويُستَعمَلُ هذا اللَّفظُ في مَنعِ المرأةِ من الزَّواجِ، كما يُستَعمَلُ في الخلعِ بقَصدِ إضرارِ الزَّوجَةِ، وكِلا النَّوعَينِ حرامٌ شرعاً.

قال تعالى مُخاطِباً أولِياءَ النِّساءِ: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾. وهذا نَهيٌ من الله تعالى لِوَلِيِّ المرأةِ أن يَمنَعَها من زَواجِ الكُفءِ لها إذا رَضِيَتْهُ.

وقال تعالى مُخاطِباً الأزواج: ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾. كذلكَ نهى اللهُ عزَّ وجلَّ الزَّوجَ أن يُضَيِّقَ على زَوجَتِهِ، ويُسيءَ عِشرَتَها حتَّى تَفتَدِيَ نَفسَها منهُ بما أعطاها من مَهرٍ.

وبناء على ذلك:

فالعَضلُ على النِّساءِ إمَّا أن يَكونَ من جانِبِ وَلِيِّها فَيَمنَعَها من الزَّواجِ من كُفءٍ لها، وإمَّا أن يَكونَ من جانِبِ الزَّوجِ فَيُضَيِّقَ عليها لِتَتَنازَلَ عن شيءٍ من مَهرِها، وكِلا النَّوعَينِ حرامٌ شرعاً، ولا يَجوزُ هذا من لا وَلِيِّ المرأةِ ولا من زَوجِها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
45165 مشاهدة