أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3636 - عقوبة الإحراق بالنار

08-01-2011 19514 مشاهدة
 السؤال :
رجل أحرق آخر عمداً، فكيف يكون القصاص منه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3636
 2011-01-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الإحراق بالنار عمداً جناية كبرى يستوجب الفاعل القصاص منه، وقد اختلف الفقهاء في عقوبة القاتل بالحرق:

فذهب الشافعية إلى أن قتل القاتل يكون بما قتل به ولو ناراً، ويكون القصاص بالنار مستثنى من النهي عن التعذيب بها، وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرين}. ولقوله تعالى: {مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}.

وذهب الحنفية إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف وإن قَتَل بغيره، فلو اقتص منه بالإلقاء في النار عذَّره الحاكم، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ) رواه ابن ماجه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.

وبناء على ذلك:

فالأمر عائد للحاكم في تنفيذ القصاص ممن أَحَرَقَ إما بأن يأخذ بقول السادة الحنفية، وعلى كل الأحوال لا يقيم الحد إلا الحاكم، وليس لورثة المقتول إقامة الحد على القاتل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19514 مشاهدة