أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1992 - أعطاه نصف الأرباح مقابل سداد دينه وشركة مضاربة

23-04-2009 14203 مشاهدة
 السؤال :
 2009-04-23
رجل مدين لبنك ربوي لقاء قرض اشترى به مصنعاً وهو عاجز عن سداد الدين للبنك، وعاجز عن تشغيل المصنع، فأراد أن يأخذ مبلغاً من المال من آخر، جزء منه يسدِّد به دينه، والجزء الآخر يشتري به مواد أولية لتشغيل المصنع، على أن يعطيه نصف أرباح الإنتاج، ولا علاقة للشريك بالمصنع، فالشركة فقط على المواد الأولية، مع العلم بأنه ما أعطاه نصف أرباح الإنتاج إلا لكونه أعانه على سداد دينه، وأعطاه رأس مال لتشغيل المصنع. فما هو الحكم الشرعي في هذه الشركة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1992
 2009-04-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه الشركة لا تخلو من الحرمة، لأن فيها قرضاً جرَّ منفعة، والقاعدة الفقهية تقول: (كلُّ قرض جرَّ نفعاً فهو رباً).

فصاحب المعمل ما أعطاه نصف أرباح الإنتاج إلا مقابل ما دفعه له من مال لسداد دينه، وكان بوسع صاحب المال أن يُقرض صاحب المصنع مالاً لسداد دينه، ويجعله عقداً مستقلاً، ثم يدفع له مالاً آخر بعقد جديد لتشغيل المصنع بحيث تكون الشركة شركة مضاربة، ويأخذ نسبة الأرباح المتفق عليها، دون أن يكون القرض مؤثراً على زيادة نسبة الأرباح للدائن.

والأولى من كلِّ هذا إن كان ولا بد من المساعدة لصاحب المصنع أن يكون الدائن شريكاً في المصنع يتحمَّل ربحاً على النسبة المتَّفق عليها، وخسارةً كلٌّ على حسب رأسماله إذا وقعت الخسارة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14203 مشاهدة