أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1098 - باع سيارة لمستقرض من بنك ربوي

29-05-2008 18134 مشاهدة
 السؤال :
عندي معرض سيارات اشترى من عندي زبون سيارة وقام بتمويلها عن طريق بنك ربوي وقام البنك بدفع ثمن السيارة لي ولكن قال لي مندوب البنك: إنه يوجد لي عمولة وهي واحد بالمئة من قيمة السيارة إضافة إلى ثمن السيارة الذي استلمته. سؤالي هو ما حكم هذه العمولة هل آخذها أم أتركها للبنك؟ علماً بأني لا أستطيع إجبار المشتري على الشراء نقداً أو عن طريق بنك إسلامي؟ وهل يجوز أخذ العمولة إذا كان البنك إسلامياً؟ علماً بأنه ليس لي أي مساعدة للمشتري باختيار البنك ـ فقط البنوك تحب إعطاء عمولة للبائع لكي يحضر لهم زبائن في المستقبل.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1098
 2008-05-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعقد صحيح ولكنك آثم أنت والمشتري، أنت آثمٌ لأنك كنت عوناً له على القرض الربوي، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

وهو آثم لأنه مُطعم ربا للبنك الربوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال: وقال: ما ظهر في قوم الربا والزنى إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل» رواه الإمام أحمد.

فعليك بالتوبة والاستغفار وكثرة الصدقة، وأن لا تعود لمثل هذا الفعل أبداً إن شاء الله تعالى.

وأما بالنسبة للعمولة التي أحضرها لك مندوب البنك فهي حرام ولا يجوز لك أن تأخذها، فإذا كنت قد أخذتها وجب عليك أن تتخلص منها بصرفها للفقراء، مع كثرة الاستغفار، وأن لا تعتقد بأنها صدقة تتقرب بها إلى الله تعالى، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18134 مشاهدة