أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2502 - زكاة ذهب المرأة الذي هو للزينة

21-11-2009 20917 مشاهدة
 السؤال :
هل على ذهب المرأة زكاة مهما بلغ في القيمة علماً بأنه ليس للتجارة وإنما للزينة فقط؟ أرجو الإفادة على المذهب الشافعي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2502
 2009-11-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فزكاة الحلي المباح المستعمل عند السادة الشافعية رضي الله عنهم فيها قولان: أحدهما في الجديد ـ وهو المفتى به في المذهب ـ لا تجب الزكاة فيه.

والآخر كذلك في الجديد تجب في الزكاة، وهو قول الحنفية إذا بلغ نصاباً.

والذي أفتي به وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وتذكري قول الله تبارك وتعالى: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِين}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثَلاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وبتأدية الزكاة تبرأ ذمة المكلَّف بيقين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20917 مشاهدة