أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2433 - علق نية الصوم على المشيئة

23-10-2009 21157 مشاهدة
 السؤال :
بيَّت إنسان نية الصوم وعلَّقه على المشيئة حقيقة لا تبركاً، وشرع بالصوم، ثم بدا له أن يفطر هذا اليوم فهل يترتب عليه قضاء هذا اليوم أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2433
 2009-10-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن من شروط صحة الاستثناء قصد الاستثناء حقيقة، لا أن يكون بقصد التبرك، هذا عند جمهور الفقهاء، ولكن الحنفية خالفوا الجمهور في ذلك وقالوا بعدم اشتراط القصد في الاستثناء بالمشيئة وإن وجد الاستثناء بالمشيئة فإنه يمنع انعقاد ما ترتب عليه من تصرفات.

وبناء عليه:

فما دام بيَّت نية الصوم ليلاً وعلَّقه على المشيئة حقيقة لا تبرُّكاً فله أن يصوم بتلك النية مع الاستثناء، فإذا شرع بالصوم وجب عليه أن يتم صومه، لأن الشروع ملزم، فإن أفطر بغير عذر أثم وعليه القضاء، وإلا فعليه القضاء فقط دون إثم.

هذا إذا كان في صيام النافلة، أما في صيام الفريضة فالتعليق على المشيئة لا يضر بالنية ولا يبطلها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21157 مشاهدة