أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4256 - ترك مالاً كثيراً لم يؤدِّ زكاته, وفيه مال ربوي

14-09-2011 24882 مشاهدة
 السؤال :
رجل توفاه الله تعالى، وترك مالاً كثيراً ولم يؤدِّ زكاته، وفي هذا المال مال ربوي، فماذا يجب على ورثة هذا الرجل تجاه هذا المال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4256
 2011-09-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن من مات ولم يؤدِّ زكاة ماله، وهو متمكِّن من إخراجها، ولم يوصِ بإخراجها كان آثماً.

وذكر جمهور الفقهاء أن الزكاة لا تسقط عنه ولو لم يوصِ بإخراجها، ويجب على ورثته أن يؤدوا زكاة مال مورثِّهم قبل اقتسام التركة، وقبل إخراج وصيته.

وخالف في ذلك الحنفية، وقالوا: الزكاة تسقط بالموت، ولا يجب على ورثته إخراجها من تركته، فإن أوصى بإخراجها، فهي وصية من الوصايا، يشترط فيها أن لا تتجاوز ثلث التركة.

ثانياً: اتفق الفقهاء على أن المال الحرام يجب التخلُّص منه، وذلك بردِّه إلى أصحابه، فإن لم يُعرف أصحابه ولا ورثتهم فإنه يجب صرفه على الفقراء وأصحاب الحاجة، ولا يصرف منه لبناء المساجد، ولا لشراء نسخ من القرآن العظيم.

وبناء على ذلك:

فيجب على ورثة هذا الرجل أن يؤدوا زكاة أموال مورثهم ولو لم يوص بها، وهذا عند جمهور الفقهاء، والأخذ به أولى من الأخذ بمذهب السادة الحنفية، وذلك تبرئة لذمَّة مورِّثهم.

كما يجب عليهم أن يردُّوا المال الربوي لأصحابه، فإن لم يُعرف أصحابه فيجب التخلُّص منه بصرفه على الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية، عدا المساجد وشراء المصاحف الشريفة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24882 مشاهدة