أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2930 - حكم الوضوء والصلاة مع وجود الوشم

18-05-2010 41331 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الوضوء إذا كان في أعضاء الوضوء وشم أو ما أشبهه؟ وما حكم الصلاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2930
 2010-05-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوشم حرام، وذلك للحديث الشريف: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ) رواه البخاري ومسلم.

واتفق الفقهاء على أن الوشم نجس، لأن الدم انحبس في موضع الوشم بما ذُرَّ عليه.

وإذا أمكن إزالة الوشم بدون ضرر على البدن وجب إزالته، وإلا فلا، ولا إثم عليه بعد التوبة الصادقة لله عز وجل بعد القيام بالوشم إذا فعله بالغاً، أما إذا فعل الوشم قبل البلوغ فلا إثم عليه.

وبناء على ذلك:

فإذا أمكن إزالة الوشم بدون ضرر على البدن وجبت إزالته، وإلا فلا، وتجب التوبة لله عز وجل من هذا العمل، ووضوء المستوشم وصلاته وإمامته صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
41331 مشاهدة