أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

938 - حكم شكل الرحم

15-06-2008 191 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَلُودٌ، صَارَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَلَدًا، وَجِسْمُهَا تَعِبَ مِنْ كَثْرَةِ الحَمْلِ، فَاتَّفَقَتْ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى مَنْعِ الحَمْلِ نِهَائِيًّا، وَذَلِكَ بِرَبْطِ البُوقَيْنِ، مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ قَرَارَ الأَطِبَّاءِ أَنَّ الحَمْلَ لَا يَضُرُّ بِصِحَّتِهَا، فَهَلْ يَحِلُّ هَذَا الفِعْلُ أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 938
 2008-06-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالتَّعْقِيمُ الكَامِلُ للمَرْأَةِ بِرَبْطِ البُوقَيْنِ أَو غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ، إِلَّا في حَالَاتِ الضَّرُورَةِ الشَّدِيدَةِ، كَأَنْ يَكُونَ في الحَمْلِ خَطَرٌ مُحَقَّقٌ عَلَيْهَا وَلَا يُرْجَى الشِّفَاءُ مِنْهُ مَثَلًا، وَلَا يُوجَدُ طَرِيقٌ آخَرُ لِمَنْعِ الحَمْلِ غَيْرُهُ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى تَقْرِيرِ الأَطِبَّاءِ المُخْتَصِّينَ العُدُولِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَشْوِيهًا للإِنْسَانِ، وَهُوَ حَرَامٌ، وَلَكِنَّ تَأْخِيرَ الحَمْلِ بِالوَسَائِلِ المُعْتَادَةِ مِنَ الحُبُوبِ أَو غَيْرِهَا لَا مَانِعَ مِنْهُ بِاتِّفَاقِ الزَّوْجَيْنِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يُبَرِّرُهُ، وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ ضَرَرٌ كَبِيرٌ عَلَى المَرْأَةِ، وَإِلَّا مُنِعَ مِنْهُ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِتَرْكِيبِ اللَّوْلَبِ فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ فِيهِ كَشْفًا للعَوْرَةِ، أَمَّا إِذَا احْتَاجَتِ المَرْأَةُ إلى تَأْخِيرِ الحَمْلِ لِفَتْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَسِيلَةٌ لِمَنْعِ الحَمْلِ إِلَّا تَرْكِيبُ اللَّوْلَبِ فَعِنْدَهَا يَجُوزُ، وَإِلَّا فَلَا.

وَقَدْ جَاءَ في قَرَارِ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ رقم 39 (1/5) في دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِهِ الخَامِسِ بِالكُوَيْتِ مَا يَلِي:

أولًا: لَا يَجُوزُ إِصْدَارُ قَانُونٍ عَامٍّ يَحُدُّ مِنْ حُرِّيَّةِ الزَّوْجَيْنِ في الإِنْجَابِ.

ثانيًا: يَحْرُمُ اسْتِئْصَالُ القُدْرَةِ عَلَى الإِنْجَابِ في الرَّجُلِ أَو المَرْأَةِ، وَهُوَ مَا يُعْرَفُ بِالإِعْقَامِ أَو التَّعْقِيمِ، مَا لَمْ تَدْعُ إلى ذَلِكَ الضَّرُورَةُ بِمَعَايِيرِهَا الشَّرْعِيَّةِ.

ثالثًا: يَجُوزُ التَّحَكُّمُ المُؤَقَّتُ في الإِنْجَابِ بِقَصْدِ المُبَاعَدَةِ بَيْنَ فَتَرَاتِ الحَمْلِ، أَو إِيقَافِهِ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الزَّمَانِ، إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا، بِحَسَبِ تَقْدِيرِ الزَّوْجَيْنِ عَنْ تَشَاوُرٍ بَيْنَهُمَا وَتَرَاضٍ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ ضَرَرٌ، وَأَنْ تَكُونَ الوَسِيلَةُ مَشْرُوعَةً، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا عُدْوَانٌ عَلَى حَمْلٍ قَائِمٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
191 مشاهدة
الملف المرفق