أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3864 - كفل يتيمة فهل يحق له تزويجها؟

29-03-2011 95746 مشاهدة
 السؤال :
كفلت يتيمة لم يعرف أبوها حتى وصلت إلى سن النساء، فهل يحقُّ لي أن أتولَّى عقد زواجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3864
 2011-03-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فكافل اليتيم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجنة، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى).

ومن كفل بنتاً فلا يعني ذلك أنه صار ولياً عليها، ومن حقِّه أن يزوِّجها، وقال الفقهاء: ليس للوصي من حيث هو وصي أن يزوِّج اليتيم ـ ويشمل الصغير والصغيرة ـ.

واليتيم هو من مات أبوه دون البلوغ، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ) رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وبناء على ذلك:

فهذه الفتاة بعد دخولها سن النساء لا يقال عنها يتيمة، ولو لم يعرف أبوها. هذا أولاً.

ثانياً: ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ثالثاً: في هذه الحالة الذي يتولَّى عقد زواجها هو القاضي الشرعي المسلم، ولا يصحُّ أن يكون أحد ولياً عنها غيره، هذا عند جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
95746 مشاهدة