أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7510 - الصيام بدل الهدي

22-08-2016 649 مشاهدة
 السؤال :
إذا وجب الهدي على الحاج بسبب التمتع، وكان غير قادر على الذبح، وأراد الصيام كيف يكون الصيام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7510
 2016-08-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدِ اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على أَنَّ المُتَمَتِّعَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ، يَنْتَقِلُ إلى صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ في الحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾. وَتُعْتَبَرُ القُدْرَةُ في مَوْضِعِهِ، فَمَتَى عَدِمَهَا في مَوْضِعِهِ جَازَ لَهُ الانْتِقَالُ إلى الصِّيَامِ، وَإِنْ كَانَ قَادِرَاً على الهَدْيِ في بَلَدِهِ.

وَلَا يَلْزَمُ التَّتَابُعُ في الصِّيَامِ بَدَلَ الهَدْيِ عِنْدَ الفُقَهَاءِ، وَلَكِنَّهُ يُنْدَبُ التَّتَابُعُ.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ الوَقْتَ المُخْتَارَ لِصِيَامِ الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ هُوَ أَنْ يَصُومَهَا مَا بَيْنَ إِحْرَامِهِ بِالحَجِّ وَيَوْمِ عَرَفَةَ.

أَمَّا الأَيَّامُ السَّبْعَةُ فَيَجُوزُ صِيَامُهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الحَجِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، خِلَافَاً للشَّافِعِيَّةِ، فَلَا يَجُوزُ صِيَامُهَا إلا بَعْدَ الرُّجُوعِ إلى وَطَنِهِ.

وبناء على ذلك:

فَمَنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرَاً على الذَّبْحِ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ، فَيَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ في الحَجِّ، وَتَكُونُ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا التَّتَابُعُ، وَلَكِنَّهُ يُنْدَبُ، وَيَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ.

وَمَنْ لَمْ يَصُمِ الأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ في الحَجِّ يَقْضِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، مَا عَدَا الحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلى الدَّمِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
649 مشاهدة