أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1417 - حكم تتبع الرخص

24-09-2008 37773 مشاهدة
 السؤال :
وهل يعتبر الانتقال من مذهب إلى مذهب تتبعاً للرخص المنهي عنه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1417
 2008-09-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن تتبع الرخص بأن يأخذ الرجل من كل مذهب ما هو أهون عليه وأيسر فيما يطرأ عليه من المسائل، وهذا لا يجوز إذا كان في مسألة واحدة لأنه من التلفيق الممنوع. وهذا يؤدي إلى محظور وحرام، وصاحبه فاسق، كأن يتزوّج رجل من امرأة بلا ولي على قول من قال بجواز النكاح بدون ولي، وبلا صداق على قول من قال بجواز النكاح بدون صداق، وبدون شهود على قول من قال بجواز النكاح بدون شهود.

أما تتبّع الرخص في مسائل متعدِّدة بحيث يأخذ من كل مذهب في قضية مستقلة بالأيسر من المذاهب فهذا جائز شرعاً عند كثير من الفقهاء، لأنه لم يوجد في الشرع ما يمنع من ذلك، إذ للإنسان أن يسلك الأخفَّ عليه، إذا كان له إليه سبيل، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: (مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ) رواه البخاري ومسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ) رواه البخاري. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
37773 مشاهدة