أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

198 - طلق زوجته طلاقاً معلقاً على شرط مع إسقاط حقها من المهر

25-04-2007 327552 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلق زوجته طلقتين، وفي المرة الثالثة قال لها: إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق، ولا حق لك عندي من المهر المقدم والمؤخر، وخرجت فهل يجب لها المهر في مثل هذا الحال أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 198
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

طَالَمَا أَنَّهَا طُلِّقَتْ مِنْ قَبْلُ طَلْقَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا عُلِّقَ طَلَاقُهَا عَلَى خُرُوجِهَا مِنَ البَيْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَخَرَجَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ، وَقَعَ الطَّلَاقُ الثَّالِثُ، وَحَرُمَتِ المَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَا حَقَّ لَكِ مِنَ المَهْرِ فَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ، فَللزَّوْجَةِ المُطَلَّقَةِ مَهْرُهَا كَامِلَاً، المُقَدَّمُ وَالمُؤَخَّرُ، وَلَهَا كَذَلِكَ نَفَقَةُ العِدَّةِ، لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ هَذَا بِالدُّخُولِ، فَلَا يَجُوزُ للزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ صَدَاقِ زَوْجَتِهِ شَيْئَاً إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا، لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقَاً غَلِيظَاً﴾.

وَأَيُّ مُحَاوَلَةٍ للتَّخَلُّصِ مِنْ دَفْعِ المَهْرِ يُعْتَبَرُ أَكْلُ أَمْوَالِ الآخَرِينَ بِالبَاطِلِ، وَاللُه تعالى يَقُولُ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
327552 مشاهدة