أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6623 - حلاقة القزع

10-12-2014 7214 مشاهدة
 السؤال :
ما هي حلاقة القزع؟ وما حكمها في الشرع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6623
 2014-12-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: روى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوَفْرَةِ، وَدُونَ الْجُمَّةِ. الوَفْرَةُ: مَا كَانَ إلى الأُذُنَينِ من الشَّعْرِ، وَلَا يُجَاوِزُهُمَا؛ والجُمَّةُ: مَا تَرَامَى من شَعْرِ الرَّأْسِ على المَنكِبَينِ.

وروى أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ».

وروى الإمام مالك في المُوَطَّأ عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ أَن اخْرُجْ، كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلَاحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ هَذَا خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ».

ثانياً: عَرَّفَ الفُقَهَاءُ القَزَعَ: هوَ أن يَحْلِقَ الرَّجُلُ بَعْضَ شَعْرِ الرَّأْسِ ويَتْرُكَ البَعْضَ، أو يَحْلِقَ مَوَاضِعَ مُتَفِرَّقَةً.

روى أبو داود عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيَّاً قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ، وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوْ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ».

وفي رِوَايَةٍ للشيخين عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْقَزَعِ.

وبناء على ذلك:

 

فلا يَجُوزُ حَلْقُ بَعْضِ الشَّعْرِ وتَرْكُ البَعْضِ، لأنَّ هذا من القَزَعِ المَنْهِيِّ عَنْهُ، ويَدْخُلُ في ذلكَ حَلْقُ وَسَطِ الرَّأْسِ وتَرْكُ جَوَانِبِهِ، وهذا مَا تَفعَلُهُ النَّصَارَى، وكذلكَ حَلْقُ جَوَانِبِ الرَّأْسِ وتَرْكُ وَسَطِهِ، وهذا مَا يَفعَلُهُ كَثِيرٌ من السُّفَهَاءِ، وكذلكَ يَدخُلُ في القَزَعِ حَلْقُ القَفَا دُونَ مُقَدِّمَةِ الرَّأْسِ، وهذا من فِعْلِ المَجُوسِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
7214 مشاهدة