أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2518 - ذبح الأضحية قبل صلاة العيد

24-11-2009 20264 مشاهدة
 السؤال :
رجل فقير جمع من أقاربه ثمن أضحية، وفي يوم النحر ذبح الأضحية بعد أذان الفجر وقبل صلاة العيد، وهو مقيم في المدينة وليس في القرية، فما حكم هذه الأضحية؟ وهل يجب عليه غيرها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2518
 2009-11-24

يدخل وقت التضحية عند طلوع فجر يوم النحر، ولكن يشترط في صحتها لمن يضحي في المدينة أن يكون الذبح بعد صلاة العيد، ولو قبل الخطبة، والأفضل تأخير الذبح إلى ما بعد الخطبة.

وأما من أراد أن يضحي وهو مقيم في قرية، فإنه يجوز أن يذبح بعد طلوع الفجر، لأنه ليس عليهم صلاة العيد.

وقد جاء في صحيح البخاري عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ أوَّل ما نبدأ به يومنا هذا، أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النُّسك في شيء).

وفي حديث آخر رواه البخاري كذلك، عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ذبح قبل الصلاة فليُعد، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين).

وبناء على ذلك:

لا تجزئ هذه الأضحية لكونها ذبحت قبل صلاة العيد، وهي ليست من النسك في شيء، بل هي لحم قدمه لأهله. ويسن له خلال أيام التشريق أن يضحي بغيرها إن أمكن، وإلا فلا شيء عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20264 مشاهدة