أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3198 - أرملة يمنعها والدها من الزواج لتنفق عليه, فهل تتزوج بدون موافقته؟

18-08-2010 108367 مشاهدة
 السؤال :
أنا امرأة تأيَّمت من سنوات، وأرغب في الزواج، ولكن والدي يمنعني من الزواج لأني أقوم بالنفقة عليه، وقد تقدم لي رجل كفء، فهل بوسعي أن أعقد عقد زواجي عليه بدون موافقة والدي على ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3198
 2010-08-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: ليس من حقِّ الوالد أن يمنع ابنته من الزواج إذا تقدم لخطبتها الرجل الكفء المناسب لها، فإذا فعل ذلك فيكون مشمولاً بالعضل الذي يحرم فعله، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}.

ثانياً: ليس لائقاً بالرجل أن يمنع ابنته من الزواج حتى يأخذ من مالها، وخاصة إن كان غنياً وقادراً على الكسب، فإن كان عاجزاً عن الكسب وفقيراً فواجب على الأولاد أن ينفقوا على والدهم، ونفقتك في هذه الحالة على والدك المحتاج لا يمنع من زواجك.

ثالثاً: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة نفسها بدون إذن وليها، أو أن تزوِّج غيرها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ) رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز لك أن تزوِّجي نفسك بغير إذن وليك، وخاصة إذا كان المتقدِّم من خطبتك غير كفء لك، وعليك بطاعة أمر والدك لأنه أدرى في مصلحتك، ولأنه يخشى على نفسه من العار، وهذا عذر له يبيح له أن يمنعك من الزواج.

أما إذا كان كفئاً لك، وعَضَلَك والدك ومنعك من الزواج، فبوسعك أن ترفعي أمرك إلى القاضي، فهو وليُّ من لا وليَّ له، وبإمكانه أن يزوِّجك إذا ثبت عضل والدك لك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
108367 مشاهدة