أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3857 - البناء للسكن فوق المسجد أو تحته

29-03-2011 94587 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز اتخاذ دار للسكن فوق المسجد أو تحته لخطيب المسجد وإمامه، أو للمؤذن والخادم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3857
 2011-03-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى في الأرض، وهي بيوته التي يُوحَّد فيها ويُعبد، قال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ}. ويقول تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ}.

ويقول كعب: مكتوب في التوراة: أن بيوتي في الأرض المساجد، وإنه من توضأ فأحسن وضوءه، ثم زارني في بيتي أكرمته، وحق على المزور كرامة الزائر.

ونص الفقهاء على أنه يحرم على الجُنُب والحائض والنفساء دخول المسجد، لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها قال: (جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصْنَعْ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ) رواه أبو داود.

وإذا أوقفت أرضاً لبناء مسجد صارت الأرض مع العلو والسفل مسجداً، الفناء يكون تبعاً للمسجد.

وبناء على ذلك:

فلو خطط بيت للإمام وغيره من الواقف قبل بناء المسجد، ثم مع بناء المسجد بُني البيت أو قبله، فهذا جائز شرعاً.

أما لو بُنِيَ المسجد، أو قال الواقف: جعلته مسجداً، فلا يجوز اتخاذ البيت وبناؤه فوق المسجد أو تحته، وإن قال الواقف بعد الوقوف قصدت أن يكون بيتاً للإمام وغيره، فلا يُصدَّق.

قال في الدر وأقرَّه ابن عابدين: فرع: لو بنى فوقه بيتاً للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال: عنيت ذلك لم يصدق. اهـ.

وسبب منع البناء فوق المسجد أو تحته بعد بنائه أو وقف الأرض بدون تعيين، أنه صار مسجداً، والمسجد له آدابه التي ذكرناها في مقدمة الجواب. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
94587 مشاهدة