أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1450 - صبغ شعر المرأة بالأسود

11-10-2008 62075 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود استجابة لزوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1450
 2008-10-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن صبغ شعر المرأة بالسواد مكروه تحريماً عند جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والحنفية، وذلك للحديث عن جابر رضي الله عنه قال: (أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ) رواه مسلم.

وقال الشافعية بتحريم الصبغ بالسواد لغير المجاهدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) رواه أبو داود والنسائي، ولقوله صلى الله عليه وسلم في شأن أبي قحافة: (وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ). فالأمر عندهم للتحريم، للرجل أو المرأة.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالسواد ولو بناء على طلب زوجها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
62075 مشاهدة