أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2147 - حكم استعمال قاتل الحشرات (السفاح)

28-06-2009 12153 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم استعمال صائد الحشرات (المسمى بالسفاح) الذي يقتل الذباب والبعوض عن طريق التماس الكهربائي؟ هل يعتبر من باب التعذيب بالنار الذي لا يجوز؟ علماً أن البعوض كما تعلمون من الحشرات الضارة التي تؤذي كثيراً من الناس، والتي قد تكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الضارة والخطيرة، فهل يجوز لمثل هذه العلة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2147
 2009-06-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن قتل الحشرات بالجهاز المذكور لا حرج فيه شرعاً إن شاء الله تعالى، ما دام أنه لا وسيلة لدفع هذه الحشرات إلا بهذه الطريقة، ولا يعتبر هذا القتل من باب التعذيب بالنار الذي هو مُحرَّم شرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12153 مشاهدة