أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2983 - أين تجلس المرأة في عدة الوفاة؟

25-05-2010 22690 مشاهدة
 السؤال :
امرأة متزوجة، مات زوجها وأرادت أن تجلس العدة في بيت الزوجية، فمنعها أولاد زوجها من ذلك، وقالوا لها: عليك أن تجلسي العدة في بيت أهلك، لأن هذا البيت صار للورثة، فهل هذا الكلام صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2983
 2010-05-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على المرأة المعتدة عدَّة وفاة أن تُلازم المسكن الشرعي الذي كانت فيه، فلا تخرج منه إلا لضرورة أو عذر، فإن خرجت من غير ضرورة ولا عذر تكون آثمة، ومن حقِّ الورثة أن يمنعوها من الخروج من بيت الزوجية.

ولا يجوز لها ولا لورثة زوجها أن يُخرِجوها من بيت الزوجية ما دامت في العدة، وإلا كانت آثمة إن خرجت باختيارها بدون عذر أو ضرورة، وكانوا آثمين إذا أخرجوها من غير عذر أو ضرورة، وذلك لقوله تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ}، وهو نصٌّ صريح بعدم جواز خروجها أو إخراجها من بيت الزوجية أثناء العدة.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز لورثة الزوج أن يُخرِجوا المرأة من بيت الزوجية حتى تنقضيَ عدَّتها، وإنْ آلَ البيتُ إليهم، فإن أخرجوها من غير عذر أو ضرورة كانوا آثمين ولا إثم عليها، وتنتقل إلى أقرب بيت تستطيع المقام فيه مدة عدَّتها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22690 مشاهدة