أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5054 - حكم قتل أو حرق النمل

14-04-2012 42844 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوزُ قتلُ أو حرقُ النَّملِ الذي يُؤذي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5054
 2012-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: جاء في الحديثِ الشريفِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ، النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وَالصُّرَدُ: طائرٌ فوقَ العُصفور، نِصفُهُ أبيضُ ونِصفُهُ أسودُ، لا يُؤكلُ ولا مَنفعَةَ من قتلِهِ.

ثانياً: جاء في حديثٍ آخر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ، فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ) رواه الإمام مسلم.

ثالثاً: نصَّ الفقهاءُ على أنَّهُ لا يجوزُ قتلُ الحيواناتِ غير الضَّارَّة.

وبناء على ذلك:

فإذا ثَبَتَ ضَرَرُ النَّملِ على جَسَدِ الإنسانِ أو على طعامِهِ أو على أمتعتِهِ، ولا يُمكنُ التَّخلُّصُ منه إلا بقتْلِهِ جازَ قتْلُهُ بالمبيداتِ الحشريَّة، ولا يجوزُ حرقُهُ، لأنَّ ما ثَبَتَ مِن حرقِهِ في زمنِ نبيٍّ من الأنبياءِ فهو شَرْعُ مَن قَبْلَنَا، فأمَّا في شرعِنا فلا يُعذِّبُ بالنارِ إلا ربُّ النارِ. كما جاء في الحديث المشهور عن مُحَمَّد بْنُ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِي أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: (لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ) رواه الإمام أحمد وأبو داود.

هذا إذا كان النَّملُ في مكانٍ خاصٍّ، أما في الأماكنِ العامَّةِ فلا يجوزُ قتلُهُ فضلاً عن حرقِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
42844 مشاهدة