أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7582 - بيع نجس العين

20-09-2016 3732 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم بيع نجس العين بشكل عام، وبيع السماد بشكل خاص؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7582
 2016-09-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَبَيْعُ مَا كَانَ نَجِسَ العَيْنِ بِشَكْلٍ عَامٍّ كَالدَّمِ وَالخَمْرِ وَالخِنْزِيرِ لَا يَجُوزُ، وَأَمَّا بَيْعُ السَّمَادِ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الفُقَهَاءُ.

ذَهَبَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ إلى جَوَازِ بَيْعِ السَّمَادِ لِتَسْمِيدِ الأَرْضِ بِهِ، وَاسْتِكْثَارِ رَيْعِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ السَّمَادُ مِنَ المَأْكُولَةِ لُحُومُهَا أَمْ مِنْ غَيْرِهَا.

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ ذَهَبُوا إلى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الأَسْمِدَةِ مُطْلَقَاً، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنَ المَأْكُولَةِ اللَّحْمِ أَمْ مِنْ غَيْرِهَا، لِأَنَّهَا نَجَسٌ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ النَّجَسِ.

وبناء على ذلك:

فَبَيْعُ مَا كَانَ نَجِسَ العَيْنِ لَا يَجُوزُ، وَبَيْعُ السَّمَادِ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، حَيْثُ أَجَازَهُ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ لِتَسْمِيدِ الأَرْضِ، وَإِنْ كَانَ البَيْعُ في الأَصْلِ مَكْرُوهَاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3732 مشاهدة