أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2991 - حكم تناول وبيع الأدوية الممزوجة بالكحول

25-05-2010 16761 مشاهدة
 السؤال :
هناك أدوية ممزوجة بالكحول، فهل يجوز تناولها بالنسبة للمريض، وهل يجوز بيعها من قبل الصيادلة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2991
 2010-05-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الله تعالى ما جعل شفاء المريض بما حرَّم عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ) رواه الحاكم عن عبد الله رضي الله عنه.

ونصَّ الفقهاء على أن التداوي بمحرَّم لا يجوز إلا إذا تعيَّن بحيث لا يوجد دواء غيره، وأن يكون بقرار طبيب مسلم حاذق حريص على دينه.

أما بالنسبة لبيع هذا الدواء من قبل الصيادلة فهو جائز شرعاً إذا كان بوصفة طبية من طبيب مسلم، ولا يوجد دواء غيره.

ولكن لا يجوز للصيدلي بيع الدواء الذي فيه كحول ابتداء من عنده بدون وصفة طبية من قبل الطبيب المسلم العَدْل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16761 مشاهدة