أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1157 - اشترك مع زملائه لشراء السلع وبيعها تقسيطاً

09-06-2008 11106 مشاهدة
 السؤال :
 2008-06-07
هناك مجموعة من زملائي، خطرت ببالهم فكرة، و هي إنشاء بنك فيما بينهم، وفكرته كما يلي: يقوم كل شخص بدفع مبلغ كل شهر، يتراوح بين 500 ومضاعفاتها حسب القدرة لصندوق البنك، هذا الصندوق، يقومون بخلاله بمساعدة الناس لشراء حاجياتهم الضرورية وليست الكمالية.. حيث يقومون بشرائها بأنفسهم ، ثم يبيعونها بالتقسيط للشخص، أي شخص كان سواء من المساهمين أو أي شخص آخر حسب طلبه... وعوائد هذا الربح تعود على المساهمين حسب المبلغ و المدة... ويحق لأي شخص سحب نقوده في أي وقت أراد... أرجو إفادتي بالفكرة بشكل عام، وبحكم انضمامي لهم..
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1157
 2008-06-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه تعتبر شركة، ويجب أن تطبق فيها شروط الشركة، وهي:

أولاً: يجب معرفة رأسمال كل شريك.

ثانياً: أن تحدد نسبة الأرباح لكلِّ شريك.

ثالثاً: أن تشتري الشركة السلعة وتتملكها، وبعد تملكها للسلعة تبيعها لمن تشاء بالأقساط أو نقداً، وسواء كان المشتري من أعضاء الشركة أو من غيرهم، ولا تشترط عليهم زيادة في الثمن إذا حصل منهم تأخُّر في الدفع.

رابعاً: إذا أراد شخص جديد أن يشترك في هذه الجمعية أو أراد أحد الشركاء أن يزيد في رأسماله، فيجب أن تقوّم الشركة من جديد، ويعرف كل شريك رأسماله.

خامساً: إذا أراد أحد أن ينسحب من الشركة فيجب أن تُقوَّم الشركة ويأخذ حصته مع تحمّل الخسارة إن وجدت، أو يأخذ رأسماله مع الأرباح إن لم تكن هناك خسارة. أما إذا أراد أن ينسحب ويأخذ رأسماله الذي وضعه بدون تحمّل خسارة إن وجدت أو بدون تقويم، فهذا لا يجوز. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11106 مشاهدة