أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2617 - هل يضمن صاحب العمل جناية أجيره؟

19-01-2010 16627 مشاهدة
 السؤال :
 2010-01-19
رجل طلب من آخر تركيب مضخة كهربائية، فأرسل إليه صانعاً عنده متقناً للعمل، وأثناء تركيب المضخة تطاير شرارات كهربائية مما أدى إلى إحداث حريق كبير في المصنع، وأدى الحريق إلى حرق الصانع وإماتته. والسؤال: من هو الضامن لأضرار الحريق؟ وهل يتحمَّل مسؤولية الأضرار رب العمل الذي أرسل ذلك العامل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2617
 2010-01-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فطالب العمل هو المُستأجِر، وربُّ العمل هو الأجير المشترك، والصانع عنده هو الأجير الخاص، فإذا قصَّر أو تعدَّى الأجير الخاص فإنه يضمن أمام ربِّ العمل، وربُّ العمل ضامنٌ للمستأجر.

وبناء على ذلك:

فإذا كان المُستأجِر اتَّفق مع ربِّ العمل (الأجير المشترك) على تركيب المضخَّة دون أن يحدِّد له الصانعَ الذي عنده، فأرسل إليه بعض صنَّاعه، وحصل الضرر المذكور في السؤال، فإن المُستأجِر يطالب ربَّ العمل بالضمان إذا حصل الضرر بسبب تعدٍّ أو تقصير، وإلا فلا حقَّ له بذلك، وربُّ العمل يرجع إلى صانعه، وإذا مات الصانع يرجع إلى ورثته إن ترك مالاً.

وأما إذا كان المُستأجِر هو الذي اختار أحد الصنَّاع من عند ربِّ العمل، وقصَّر أو تعدَّى هذا الصانع فأحدث الضرر، فإن المستأجر يرجع على الصانع لا على ربِّ العمل، وإذا مات فإنه يرجع على ورثته إن ترك مالاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16627 مشاهدة