أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4625 - نذرت أن تسمي ولدها محمداً

10-12-2011 21546 مشاهدة
 السؤال :
نذرت امرأة أن تسمي ولدها محمداً، وزوجها منعها من ذلك، وأبدل اسمه باسم آخر، فهل يجب على المرأة شيء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4625
 2011-12-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء أن للنذر أقساماً، ومن جملتها النذر المباح، وهو النذر الذي لم يرد فيه ترغيب من قبل الشارع، كالأكل والشرب وركوب الدابة والقيام والقعود ونحو ذلك.

وقد اختلف الفقهاء في انعقاد هذا النذر، وصحة الالتزام بالمباحات، وحكم الوفاء بالنذر بها إن قيل بانعقاده وصحته.

فذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية إلى أنَّ مَنْ نذر نذراً مباحاً فلا ينعقد نذره، ولا يلزمه الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا نَذْرَ إِلا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه. ولا تلزمه كفارة إن لم يفِ به.

وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى أنَّ مَنْ نذر نذراً مباحاً فنذره منعقد وصحيح، إلا أنه لا يلزمه الوفاء به، بل هو مخيَّر بين الفعل والترك، وقال الحنابلة: من نذر مباحاً فلم يف به فتلزمه كفارة يمين.

وبناء على ذلك:

فنذرُ المرأة أن تسمِّي ولدها محمداً هو نذر مباح، ولا ينعقد ولا يجب الوفاء به، ولا تلزمه كفارة إن لم تف به عند جمهور الفقهاء، وعند الحنابلة يلزمها كفارة يمين.

ولكن أقول لزوجها: لو أنك أسميته محمداً لكان خيراً في حقك، وفي حق ولدك، تفاؤلاً أن يكون على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21546 مشاهدة