أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3504 - حكم من ترك طواف الوداع

01-12-2010 16876 مشاهدة
 السؤال :
 2010-11-21
ما حكم طواف الوداع؟ وإذا كان واجباً وخرجت أيام التشريق وقد سافر الحاج إلى بلده (الطائف) فهل يجب عليه العودة للطواف أم يجزئه الدم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3504
 2010-12-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد شُرِع طواف الوداع ـ الصَّدر ـ لختام مناسك الحج، يفعله الحاج إذا عزم على السفر عن مكة المكرمة، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوبه، وذلك لقوله ابن عباس رضي الله عنهما: (أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ) رواه مسلم.

وخالف في ذلك السادة المالكية، فقالوا: بأن طواف الوداع سنة وليس واجباً، لأنه جاز للحائض تركه دون فداء، ولو وجب، لم يجز للحائض تركه.

فمن ترك طواف الوداع يجب عليه دم عند جمهور الفقهاء، ولا شيء عليه عند المالكية، وقال الشافعية والحنابلة إن خرج بلا وداع وجب عليه الرجوع لتداركه إن كان دون مسافة القصر، وبذلك يسقط الإثم والدم، وإن تجاوز مسافة القصر استقر عليه الدم، فلو عاد وطاف لم يسقط عنه الدم.

وقال الحنفية: يجب عليه العود للطواف ما لم يتجاوز الميقات، فإن تجاوز الميقات فيخير بين إراقةِ الدم والرجوعِ بإحرام جديد بعمرة، فإن انتهى منها طاف للوداع، ولا شيء عليه.

وبناء على ذلك:

فلا يجب على هذا الحاج شيء عند المالكية، ولا يجب عليه العود إلى مكة للطواف.

وعند الحنفية: هو مخيَّر بين العودة بإحرام عمرة ثم طواف الوداع، أو بدمٍ يذبح في مكة المكرمة.

وعند الشافعية يجب عليه الرجوع إذا كان دون مسافة القصر، وإلا استقرَّ الدم عليه ولا يسقط عنه ولو عاد وطاف. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16876 مشاهدة