أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5481 - ما حكم شراء الكلية؟

29-07-2012 2681 مشاهدة
 السؤال :
رجل مريض بالفشل الكلوي، ولم يجد متبرعاً بالكلية، فهل يجوز له شراء الكلية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5481
 2012-07-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذَهَبَ جمهورُ العلماءِ إلى جَوازِ التَّبرُّعِ بالأعضاءِ إذا دَعتِ الحاجةُ إلى ذلكَ، وقرَّرَ الأطبَّاءُ أنَّ لا خَطَرَ على المتبرِّعِ إذا تَبَرَّعَ بعضوٍ من أعضائِهِ ـ غيرِ التَّناسُليَّةِ ـ وأنَّها صالحةٌ للمتبرَّعِ لهُ.

كما ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى عَدَمِ جوازِ بيعِ الأعضاءِ،لأنَّ الإنسانَ ليسَ محلَّاً للبيعِ، وعلى المتبرِّعِ أن يحتسبَ الأمرَ عندَ اللهِ تعالى، وينوي الإحسانَ لأخيهِ، وتنفيسَ الكربِ عنهُ، وطَلَبَ الأجرِ من اللهِ تعالى، ولا حَرَجَ بعدَ ذلكَ إذا أَخَذَ شيئاً من المالِ مكافأةً لهُ من غيرِ تطلُّعٍ وإشرافِ نفسٍ.

وبناء على ذلك:

 فلا يجوزُ شراءُ الكِليةِ من أجلِ زِراعَتِها للمريضِ، كما لا يجوزُ للإنسانِ أن يبيعَ كِليَتَهُ، لأنَّهُ ليسَ محلَّاً للبيعِ.

أمَّا إذا لم يَجِد المريضُ مُتبرِّعاً لهُ، وكانَ مُضطرَّاً لِزِراعَتِها، فإنَّهُ يجوزُ لهُ شراؤُها للضَّرورةِ، ولا إثمَ عليه، ولكنَّ الإثمَ على صاحبِ الكِليةِ الذي طَلَبَ عِوضاً عليها، قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2681 مشاهدة
الملف المرفق