أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7660 - متى يفتح على الإمام؟

22-10-2016 3369 مشاهدة
 السؤال :
متى يجب علينا أن نفتح على الإمام إذا أغلق عليه وهو في الصلاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7660
 2016-10-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى أَنَّ المُؤْتَمَّ إِنْ فَتَحَ على إِمَامِهِ بَعْدَ تَوَقُّفِهِ في القِرَاءَةِ لَمْ يَكُنْ كَلَامَاً مُفْسِدَاً للصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلى إِصْلَاحِ صَلَاتِهِ، فَكَانَ في الفَتْحِ عَلَيْهِ صَلَاحُ صَلَاتِهِ، روى الدارقطني عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:  إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ.

وَقَالُوا: إِذَا تَوَقَّفَ الإِمَامُ في القِرَاءَةِ أَو تَرَدَّدَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِلَ إلى آيَةٍ أُخْرَى، جَازَ للمَأْمُومِ أَن يَفْتَحَ عَلَيْهِ، أَيْ: يَرُدَّهُ إلى الصَّوَابِ، وَيَنْوِي الفَتْحَ على إِمَامِهِ دُونَ القِرَاءَةِ.

أَمَّا إِذَا انْتَقَلَ الإِمَامُ إلى آيَةٍ أُخْرَى، تَفْسُدُ صَلَاةُ الفَاتِحِ إِذَا اسْتَفْتَحَ، وَتَفْسُدُ صَلَاةُ الإِمَامِ لَو أَخَذَ بِقَوْلِهِ، لِوُجُودِ التَّلْقِينِ وَالتَّلَقُّنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ.

وبناء على ذلك:

فَمَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ أَنْ لَا يُفْتَحَ على الإِمَامِ إلا إِذَا تَوَقَّفَ، أَو تَرَدَّدَ، فَإِذَا انْتَقَلَ إلى آيَةٍ أُخْرَى لَا يُفْتَحُ عَلَيْهِ، وَإلا بَطَلَتْ صَلَاةُ الفَاتِحِ، وَإِنِ اسْتَجَابَ الإِمَامُ بَطَلَتْ صَلَاةُ الإِمَامِ لِوُجُودِ التَّلْقِينِ وَالتَّلَقُّنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ.

لِذَا يَنْبَغِي للمُقْتَدِي أَنْ لَا يَتَعَجَّلَ بِالفَتْحِ على الإِمَامِ، وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3369 مشاهدة