أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4315 - موعودة بالزواج من شاب, وتقدم خاطب منها

06-10-2011 18793 مشاهدة
 السؤال :
امرأة وعدها شاب بالزواج منها، وبعد مدَّة من الزمن تقدَّم آخر من خطبتها، فهل توافق عليه ولا تعتبر ناكثة في العهد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4315
 2011-10-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: هلَّا تذكَّرت هذه الفتاة العهد الذي بينها وبين الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى}! فأين محافظتها على هذا العهد بينها وبين الله تعالى؟ وأين حفظها للأمانة التي أناطها الله تعالى في عنق الإنسان بقوله: {إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً}؟ ومن جملة العهد والأمانة أن لا تقيم المرأة علاقة ولا صداقة مع رجل أجنبيٍّ عنها، أما حرَّم عليها الإسلام الخلوةَ مع رجل أجنبي؟ أما حرَّم الإسلام عليها لين القول؟ أما حرَّم عليها النظر إلى الرجال بشهوة؟

ثانياً: خيانة الشباب اليوم كثيرة جداً، وخاصة في إقامة العلاقات مع النساء الأجنبيات، وكم من امرأة خُدِعَت بذلك، ولعب بها الشيطان وندمت وما نفعها الندم؟ وكم من امرأة جرَّت العار على أهلها، وربما ارتُكبت جرائم القتل بهذا السبب؟

ثالثاً: ما دام أنه وعدها بالزواج فلماذا لم يتقدَّم من خطبتها من أهلها مباشرة؟ لماذا أجَّلها لمستقبل اللهُ تعالى أعلم بمداه، ورحم الله تعالى الإمام أحمد بن حنبل عندما قال: من أحالك على غائب فما أنصفك.

رابعاً: يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي.

وبناء على ذلك:

فإذا كان الرجل الذي تقدَّم من خطبة هذه الفتاة صاحبَ دين وخلق، فلتستخر الفتاة ربَّها عز وجل في ذلك، فإن شرح الله تعالى صدرَها فلتوافق على الزواج منه ـ طبعاً عن طريق وليِّ أمرها، وأن لا تجعل العلاقة بينها وبينه، حتى لا تقع في نفس الخطأ السابق ـ.

وإذا تمَّت الموافقة على الرجل المتقدِّم للزواج منها، فليس للأول أن يتقدَّم من خطبتها، لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) رواه البخاري.

وقبولها بالخاطب عن طريق وليِّ أمرها لا يعتبر نكثاً ولا نقضاً للعهد مع الشاب الذي وعدها بالزواج منها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18793 مشاهدة