أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6257 - غسل الجمعة على من لا تجب عليه الجمعة

20-04-2014 22766 مشاهدة
 السؤال :
 2014-04-20
ما حكم غسل الجمعة، هل هو واجب أم سنة؟ وهل حكمه كذلك على من لا تجب عليه الجمعة من النساء والأطفال المميزين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6257
 2014-04-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَن اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ».

ثانياً: اتَّفَقَّ الفُقَهاءُ على أنَّ الغُسلَ يَومَ الجُمُعَةِ مَطلوبٌ شَرعاً، لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» رواه الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. وهوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِمُريدِ صَلاةِ الجُمُعَةِ، ولَيسَ بِوَاجِبٍ في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، للحَديثِ السَّالِفِ الذِّكرِ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَن اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ».

ثالثاً: وَقتُ غُسلِ الجُمُعَةِ عِندَ جُمهورِ الفُقَهاءِ، بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ الصَّادِقِ من يَومِ الجُمُعَةِ، ولا يُجزِئُهُ قَبلَهُ.

رابعاً: غُسلُ الجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وعِندَ جُمهورِ الفُقَهاءِ هوَ للصَّلاةِ لا لليَومِ.

وبناء على ذلك:

فَغُسلُ الجُمُعَةِ هوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ في حَقِّ الرِّجالِ، ولَيسَ بِوَاجِبٍ عِندَ جُمهورِ الفُقَهاءِ.

أمَّا بالنِّسبَةِ للنِّساءِ والأطفالِ المُمَيِّزينَ الذينَ لا تَجِبُ عَلَيهِمُ الجُمُعَةُ، فلا يُسَنُّ في حَقِّهِمُ الاغتِسالُ إلا إذا أرادوا شُهودَ الجُمُعَةِ، فإنَّهُ يُسَنُّ في حَقِّهِم، وذلكَ لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُم الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» رواه الشيخان عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما. وهذا الحَديثُ والسَّابِقُ يَشمَلُ من تَجِبُ عَلَيهِمُ الجُمُعَةُ، وأصحابَ الأعذارِ، ومن لا تَجِبُ عَلَيهِمُ الجُمُعَةُ، إذا أرادوا أن يُصَلُّوها.

والمَرأَةُ لها أن تَغتَسِلَ في كُلِّ أُسبوعٍ مَرَّةً، والأفضَلُ أن يَكونَ يَومَ الجُمُعَةِ، لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «حَقٌّ لله عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ. وهذا يَشمَلُ الرِّجالَ والنِّساءَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22766 مشاهدة