أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1671 - تطول فترة حيضها أكثر من عشرة أيام

10-01-2009 10853 مشاهدة
 السؤال :
أنا امرأة ولي ولدان، وبعدهما ركبت لولباً والدورة تأتيني أكثر من 10 أيام، فماذا يترتب عليَّ بعد الأيام العشرة؟ وهل تجوز المعاشرة الزوجية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1671
 2009-01-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان الدم يستمر معك أكثر من عشرة أيام أثناء عادتك الشهرية، فارجعي إلى عادتك القديمة، واعتبري الزائد كلَّه استحاضة، أما إذا كان الدم ينقطع عنك في تمام اليوم العاشر فإن عادتك صارت عشرة أيام، وبتمامها تغتسلي.

وبناء على ذلك:

فما دام الدم يستمر أكثر من عشرة أيام فارجعي إلى عادتك السابقة واغتسلي، والدم الزائد دم استحاضة، وأقل فترة الطهر بين الحيضتين هي خمسة عشر يوماً، فالدم خلالها لا يمنع من وجوب الصلاة عليك، ويجوز للرجل معاشرة زوجته في أيام الاستحاضة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10853 مشاهدة