أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5187 - حكم مجالسة شارب الخمر

19-05-2012 49735 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز شرعاً مجالسة شارب الخمر المُصِرِّ على شربها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5187
 2012-05-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الخمرُ كبيرةٌ من الكبائرِ، وَتَحريمُهُ أمرٌ معلومٌ من الدِّينِ بالضَّرورةِ، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُون}.

وروى أبو داود عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (لَعَنَ اللهُ الخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ).

ثانياً: الجُلوسُ مع شاربِ الخمرِ أثناءَ شُربِها حرامٌ ولا يجوزُ شرعاً، أخرج الإمام أحمد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الخَمْرُ).

وبناء على ذلك:

 فلا يجوزُ للمسلمِ أن يَجلسَ مع شاربِ الخمرِ أثناءَ شُربِ الخمرِ، لأنَّ هذا من المنكراتِ التي يجبُ على المسلمِ أن يُغيِّرَها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ) رواه الإمام مسلم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

أمَّا مُجالسةُ شاربِ الخمرِ المُصِرِّ على شُربِها خارجَ أوقاتِ شرابِهِ للخمرِ فجائزةٌ شرعاً، وخاصَّةً إذا كان القصدُ من مُجالسَتِهِ أن يأمُرَهُ بِالمعروفِ أو ينهاهُ عن المنكرِ، ولا يجوزُ للمسلمِ أن يَتَّخِذَ أمثالَ هذا الرجلِ صديقاً له لأنَّ المرءَ على دِينِ خليلِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
49735 مشاهدة