أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2189 - نقض الوضوء بخروج الدم

18-07-2009 29231 مشاهدة
 السؤال :
هل خروج الدم من الجرح يفسد الوضوء؟ الرجاء الإفتاء على المذاهب الأربعة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2189
 2009-07-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فخروج الدم ناقض للوضوء عند الحنفية بشرط السيلان، والسيلان: هو أن يتجاوز موضع خروجه بأن يعلو على رأس الجرح ثم ينحدر إلى أسفل، لقوله عليه الصلاة والسلام: (الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ) رواه الدارقطني.

وهو ناقض كذلك عند الحنابلة بشرط أن يكون كثيراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: (إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ) رواه البخاري وابن ماجه، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم: (إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة، وإن كان قليلاً فليس عليه إعادة) رواه البيهقي.

وأما عند المالكية والشافعية فليس بناقض، لحديث أنس رضي الله عنه: (احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه) رواه البيهقي. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
29231 مشاهدة