أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

926 - الإجهاض في حال تشوه الجنين

10-03-2008 30008 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الإجهاض للمرأة فيما إذا علم الطبيب المعالج من خلال التصوير أن الجنين فيه حالة تشوّه وأنه إن ولد فسيعيش حياة غير طبيعية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 926
 2008-03-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان عمر الجنين المشوَّه دون الأربعة أشهر، وثبت من الناحية الطبيَّة بأنَّه مشوَّه ثبوتاً صحيحاً لا شك فيه بقرار من أطباء مسلمين ثقات فإنه يجوز إسقاطه، ولا حرج في ذلك شرعاً.

أما إذا نفخت الروح في الجنين فإنه لا يجوز إسقاطه بشكل من الأشكال ولو كان مشوَّهاً، لأنه زهق للروح بدون حق، وهو حرام شرعاً، ويعتبر تعدِّياً على روح محترمة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30008 مشاهدة