أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

899 - بيع سلعة لأجل بأكثر من سعرها

01-03-2008 9215 مشاهدة
 السؤال :
اشترى رجل زيتاً بسعر 3000 ل.س وبعد مرور أيام نزل سعر الزيت إلى 2500 ل.س .فهل يجوز بيع الزيت إلى أجل بسعر 3000 ل.س ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 899
 2008-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا حرج من بيع أي سلعة من السلع إلى أجل ولو زاد البائع في ثمن السلعة، ما دامت السلعة غير محتكرة، وإلا فلا يجوز زيادة الثمن لأجَلٍ إلا بما يدخل تحت تقويم المقوِّمين.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من بيع الزيت إلى أجل مع زيادة السعر، بشرط أن تكون هذه الزيادة قبل عقد البيع، لأنه إذا تمَّ العقد فلا تجوز الزيادة من أجْل الأجَل، كما لا تجوز الزيادة إذا تأخر عن دفع الثمن. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9215 مشاهدة