أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

655 - (إذا قتلتم فأحسنوا القتل) ما صحته وما معناه؟

15-11-2007 19775 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح هذا القول: (إذا قتلتم فأحسنوا القتل)؟ وإن كان صحيحاً فما هو معناه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 655
 2007-11-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فهذا القول صحيح، وهو حديث صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بلفظ رواه الإمام مسلم والترمذي عن شداد بن أوس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبح، وليحدَّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته).

ثانياً: المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة ) بكسر القاف: يعني هيئة القتل، وهذا في استيفاء القصاص، عندما يقتل إنسان إنساناً عمداً، فعقوبته القتل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (القاتل يقتل). فعندما يقام الحد على القاتل يجب على ولي الأمر أن يحسن هيئة القصاص، وأن لا يشوه خلقة المقتول وألا يمثل فيه، لما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة). والمثلة: هي تشويه الخلق، كجدع الأطراف، وجب مذاكيره، ونحو ذلك. هذا والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19775 مشاهدة